محمد بن الحسن الشيباني

257

كتاب الأصل ( المبسوط )

شرابا بعينه فحلف على ذلك بعتق أو طلاق ولم يسم الشراب فشرب غير الذي نوى فإنه يدين ويسعه فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء وإذا حلف لا يشرب نبيذا ولا نية له فأي نبيذ شرب فإنه يحنث والأنبذة في ذلك كلها سواء